مرسوم تنفيذي رقم 02-409
· ج.ر عدد 80 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-409 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام. 3
المادة 4
يسهر وزير العدل، حافظ الأختام بالاتصال مع جميع السلطات المختصة في الدولة، على ضمان تنفيذ قرارات العدالة، في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف.
ويبادر بهذه الصفة، بجميع التدابير الملائمة ويقترحها في إطار القانون والتنظيم المعمول بهما. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية