مرسوم تنفيذي رقم 02-409
· ج.ر عدد 80 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-409 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام. 3
المادة 16
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-129 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه.