مرسوم تنفيذي رقم 02-409
· ج.ر عدد 80 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-409 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام. 3
المادة 13
يضمن وزير العدل، حافظ الأختام، السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته.