مرسوم تنفيذي رقم 02-409
· ج.ر عدد 80 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-409 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام. 3
المادة 10
يسهر وزير العدل، حافظ الأختام على تنمية الموارد البشرية اللازمة لسير قطاع نشاطه.
ويبادر في هذا الإطار، بأي عمل يتعلق بتكوين القضاة وموظفي القضاء الآخرين، وموظفي السجون وإعادة التربية وكذا الأعوان القضائيين وتحسين مستواهم، ويقترحه وينفّذه، مباشرة أو بالاتصال مع القطاعات أو الهيئات المختصة الأخرى.