مرسوم تنفيذي رقم 02-39
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-39 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-117 المؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
المادة 3
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 117-99 المؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 16 يناير سنة 2002 م مهندسي التطبيق في الإعلام الآلي أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة والذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية عامة
- تقنيين سامين في الإعلام الآلي أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة والذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة".