مرسوم تنفيذي رقم 02-386
· ج.ر عدد 76 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-386 مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 12 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 14 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 14 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تأسيس تعويض عن الخطر وتعويض جزافي عن الدوريات لفائدة المستخدمين التابعين لسلك مفتشي العمل. 16
المادة 4
يحدد عدد المستخدمين المعنيين وكيفيات منح التعويض عن الخطر والتعويض الجزافي عن الدوريات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.