مرسوم تنفيذي رقم 02-386
· ج.ر عدد 76 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-386 مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 12 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 14 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 14 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تأسيس تعويض عن الخطر وتعويض جزافي عن الدوريات لفائدة المستخدمين التابعين لسلك مفتشي العمل. 16
المادة الأولى
يؤسّس تعويض عن الخطر وتعويض جزافي عن الدوريات لفائدة المستخدمين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، والعاملين في هياكل المفتشية العامة للعمل.
يدفع التعويضان المذكوران في الفقرة أعلاه شهريا.