مرسوم تنفيذي رقم 02-383
· ج.ر عدد 76 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-383 مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 ميزانية تسيير وزارة التّجارة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار (633.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 31 – 12 "المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - التعويضات والمنح المختلفة".