مرسوم تنفيذي رقم 02-382
· ج.ر عدد 76 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-382 مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع
المادة الأولى
تلغى من ميزانية سنة 2002 رخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وستمائة وثمانون مليون دينار (3.680.000.000 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 01-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية