مرسوم تنفيذي رقم 02-373
· ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-373 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونه الأساسي
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — المهام
المادة 8
يكمل ضمان الصندوق الضمان الذي يحتمل أن يمنحه المقترض إلى البنوك أو المؤسسات المالية في شكل ضمانات عينية و/أو شخصية.