الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — المهام
المادة 5
يتولى الصندوق المهام الآتية :
- التدخل في منح الضمانات لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنجز استثمارات في المجالات الآتية : * إنشاء المؤسسات ، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية * تجديد التجهيزات * توسيع المؤسسة، * أخذ مساهمات.
تسيير الموارد الموضوعة تحت تصرفه ، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إقرار أهلية المشاريع والضمانات المطلوبة،
- التكفل بمتابعة عمليات تحصيل المستحقات المتنازع عليها،
- متابعة المخاطر الناجمة عن منح ضمان الصندوق، تلقي، بصفة دورية، معلومات عن التزامات البنوك والمؤسسات المالية التي تمت تغطيتها بضمانه . وفي هذا الإطار، يمكنه أن يطلب أية وثيقة يراها ضرورية ويتخذ أي قرار يكون في مصلحة الصندوق،
- ضمان متابعة البرامج التي تضمنها الهيئات الدولية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،
- ضمان الاستشارة والمساعدة التقنية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من ضمان الصندوق.