مرسوم تنفيذي رقم 02-373
· ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-373 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونه 6 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء مركز 7 نوفمبر سنة 2002 ، يتعلق بنفايات التغليف. 11 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء صندوق الأساسي. 13
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — التسمية - الهدف – المقر
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 01-18- المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية تسمى صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتدعى في صلب النص "الصندوق".