مرسوم تنفيذي رقم 02-373
· ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-373 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونه الأساسي
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية باستدعاء من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر .
ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه.