الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يتداول مجلس الإدارة ويفصل في كل المسائل التي تهم الصندوق ، لا سيما فيما يخص :
مشروع التنظيم الداخلي للصندوق وإعداد نظامه الداخلي، برنامج نشاطات الصندوق، الميزانية التقديرية للصندوق، المصادقة على الحسابات التقرير السنوي للنشاط،
- قبول الهبات والوصايا الوطنية والدولية،
- القروض الواجب الحصول عليها لدى البنوك والمؤسسات المالية،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات وكل المعاملات الأخرى الملزمة للصندوق، إمكانية إنشاء الفروع الجهوية أو المحلية.