مرسوم تنفيذي رقم 02-372
· ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-372 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11
الفصل الثاني — مؤسسات تثمين نفايات التغليف
المادة 7
يقصد بمؤسسة تثمين نفايات التغليف المذكورة في المادة 3 أعلاه، مؤسسة تجارية بمفهوم التشريع التجاري المعمول به.
يخضع نشاطها إلى اعتماد يسلمه الوزير المكلف بالبيئة حيث سيتم تحديد كيفيات التسليم بموجب مرسوم.