مرسوم تنفيذي رقم 02-372
· ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-372 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11
الفصل الأول — تثمين الحائز لنفايات التغليف
المادة 6
في حالة إثبات الإخلال حب الإجراءات المعمول بها، يمكن السلطة المختصة، في هذا المجال، سحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وفي هذه الحالة يجب على حائز نفايات التغليف إما الإنخراط في النظام العمومي، أو اللجوء إلى المؤسسات المتخصصة المقررة في المادة 3 أعلاه .