مرسوم تنفيذي رقم 02-372
· ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-372 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11
المادة 2
يقصد بمفهوم هذا المرسوم، بنفايات التغليف ما يأتي :
- التغليف الذي استعمل في تسويق المنتوج الصناعي والتجاري و/أو الحرفي، التغليف الذي لم يعاد استعماله أو غير موجه للاستعمال مرة ثانية نفايات التغليف الناتجة عن معالجة النفايات المنزلية.