الفصل الثالث — النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف
المادة 14
يمكن البلدية إبرام جميع الصفقات مع مؤسسات التثمين أو مع الهيئات المعنية للنظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف، من أجل تثمين نفايات التغليف الناتجة عن المغلفات التي استعملت لتسويق المنتوجات المستهلكة والمستعملة في المنازل والناتجة عن النفايات المنزلية قصد تثمين هذه النفايات طبقا للإجراءات المحددة في المادة 33 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.