مرسوم تنفيذي رقم 02-371
· ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-371 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف أعضائه.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب يجتمع مجلس التوجيه في الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.