الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) على الأقل في السنة ، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من الرئيس أو من مدير المركز أو من ثلثي (3) أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.