مرسوم تنفيذي رقم 02-371
· ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-371 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله
الفصل الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 23
تودع الحسابات الإدارية والتسييرية لدى هيئات المراقبة ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
يرسل مدير المركز هذه الحسابات إلى الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلّف بالمالية بعد موافقة مجلس التوجيه عليها.