مرسوم تنفيذي رقم 02-371
· ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-371 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله
الفصل الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 19
تنجز عمليات الإيرادات والنفقات الخاصة بالمركز ضمن إطار ميزانية تعد وتنفذ طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.