مرسوم تنفيذي رقم 02-371
· ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-371 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 16
يوجه المجلس العلمي البرامج العلمية المتصلة بمهام المركز ويقترحها ويقيمها.
وفي هذا الإطار، يمكنه أن يستعين بأي شخص علمي من شأنه أن يساعده في أعماله.
يمكن استشارة المجلس العلمي في أية مسألة ذات طابع علمي تدخل في إطار مهام المركز.
ولهذا الغرض، يعد محضر الاجتماع الذي يوجهه مدير المركز إلى السلطة الوصية.