مرسوم تنفيذي رقم 02-371
· ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-371 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — المدير
المادة 13
يعيّن مدير المركز بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة ، وتنهى مهامه بنفس الأشكال.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-198 (ج.ر عدد 46 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : تصنّف وظيفة المدير العام للمركز وظيفة عليا في الدولة ويدفع مرتبها استنادا إلى مرتب مدير مركزي في الوزارة".