الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
يتداول مجلس التوجيه على ما يأتي :
تنظيم المركز وسيره العام ونظامه الداخلي ،
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات، وحصائل أنشطة السنة المنصرمة،
- الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم المركز، الحسابات السنوية النظام المحاسبي والمالي، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، مشاريع الميزانية والعمل والتجهيز، الحصيلة الأدبية والمالية لعمل المركز.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل التدابير التي من شأنها أن تحسن عمل المركز وتساعد على إنجاز مهامه.
ويبدي رأيه في جميع المسائل التي يرفعها إليه مدير المركز.