مرسوم تنفيذي رقم 02-371
· ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-371 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
تكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما ابتداء من إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية، ما لم يكن اعتراض صريح مبلغا به خلال هذا الأجل.
ولا تصبح مداولات مجلس التوجيه المتعلقة بالميزانية والحسابات والقروض المزمع إبرامها، وعمليات اقتناء عقارات أو بيعها أو كرائها، وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ إلا بعد موافقة صريحة من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية.