المادة 3
عملا بأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي :
أ) إعداد : 1-جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الماليّة ووزير السياحة.
يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير السياحة.
2 - حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتتعلّق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية التي تمتلكها المؤسسة المحلة أو التي تحوزها.
ويجب أن تخضع هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر للرقابة والتأشير المنصوص عليهما في التشريع المعمول به.
ب تحديد :
إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه .
يقرر وزير السياحة لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه.