مرسوم تنفيذي رقم 02-367
· ج.ر عدد 73 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-367 مؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية وتحويل أملاكها وحقوقها ووسائلها والتزاماتها ومستخدميها إلى الوكالة الوطنية للتنمية السياحية 7
المادة 2
يترتب على الحلّ المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل أملاك المؤسسة وحقوقها ووسائلها والتزاماتها ومستخدميها المرتبطين بعمل وتسيير هياكلها ووسائلها إلى المؤسسة الوطنية للتنمية السياحية.
تبقى حقوق مستخدمي المؤسسة والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل.