الفصل الأول — ارتفاقات المرور
المادة 9
إذا لاحظت السلطة المختصة أنه يمكن ضمان حق مرور المتعامل باستعمال التركيبات الموجودة، تدعو الأطراف المعنية إلى الاتصال ببعضهم البعض من أجل تقاسم استعمال التركيبات المقصودة وتبلغ ذلك للمعنيين في أجل شهر ابتداء من إيداع طلب رخصة الطرق والشبكات من طرف المتعامل.
وفي حالة ملاحظة أحد الطرفين خلافا حول تقاسم التركيبات في أجل أقصاه شهرين (2) ، يخطر الطرف صاحب العريضة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل التحكيم. وتصدر سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرارها وفق أحكام المادة 13 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، وذلك في أجل أقصاه شهرين (2).
إذا ما أكد قرار سلطة الضبط عدم إمكانية تقسيم المنشأة المعنية، يمكن للمتعامل أن يؤكد إلى السلطة المختصة طلب رخصة الطرق والشبكات رفقة قرار سلطة الضبط مع رخصة تموقع جديدة لأجهزتها.