الفصل الأول — ارتفاقات المرور
المادة 8
علاوة على الحالات التي يكون التدخل ضروريا لأسباب القوة القاهرة إثر أحداث أو حوادث، يمكن المسير طلب نقل أو تعديل التركيب مراعاة لصالح الأملاك المشغولة.
وفور اطلاعه على ذلك، يعلم المسير شاغل الأملاك بتاريخ النقل أو التعديل المطلوب ويتوخى في هذا الصدد إعذارا كافيا للسماح بمواصلة استغلال النشاط المرخص، على أن لا يقل هذا الإعذار عن شهرين (2)، إلا في حالة وجوب أشغال مستعجلة.
تعتبر كأشغال منجزة لصالح الأملاك المشغولة، الأشغال المنجزة من أجل السماح بتقاسم التركيبات بين المتعاملين.