مرسوم تنفيذي رقم 02-366
· ج.ر عدد 73 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-366 مؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002، يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو استغلالها. 5
الفصل الأول — ارتفاقات المرور
المادة 7
عندما تؤدي تلبية طلب متعامل إلى تخصيص استعمال جميع سعات شغل الأملاك العمومية المتوفّرة، لفائدة هذا المتعامل، يشترط مسير الأملاك إنجاز أشغال تسمح بتقاسم لاحق للتركيبات، لمنح رخصة الطرق والشبكات ويعلن على العامة شروط النفاذ إلى هذه التركيبات.