مرسوم تنفيذي رقم 02-366
· ج.ر عدد 73 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-366 مؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002، يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو استغلالها. 5
الفصل الأول — ارتفاقات المرور
المادة 6
تعالج السلطة المختصة الطلب عند إشعارها، ضمن أجل أقصاه شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الطلب المرفق بالملف الكامل المذكور في المادة 5 أعلاه.
في غياب قرار في الأجل المذكور أعلاه، تعتبر رخصة الطرق والشبكات مقبولة للطالب وفق مضمون الطلب.
على الطالب في هذه الحالة، احترام شروط هذا المرسوم والتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الأمن والصحة والنظافة والمرور.
يجب عليه إبلاغ السلطة المختصة، ببداية الأشغال .