الفصل الأول — ارتفاقات المرور
المادة 5
يبيّن موضوع ومدة شغل الموقع في طلب رخصة الطرق والشبكات المتعلقة بتركيب واستعمال منشآت أساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية على الأملاك العمومية والمقدمة من طرف متعامل مرخص له بموجب المادة 32 من القانون رقم 03-2000 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، ويجب أن يرفق هذا الطلب بملف تقني يتضمن ما يأتي :
- مخطط الشبكة على مدى مناسب والمبين لكيفيات المرور وتثبيت التركيبات. ويعرض هذا المخطط على خلفية مخطط يستجيب للشروط المحددة، عند الاقتضاء، من طرف المسير حسب الضروريات التي تقتضيها خصائص الأملاك،
- المعطيات التقنية الضرورية لتقدير إمكانية تقاسم محتمل للتركيبات الموجودة، الرسوم البيانية المفصلة للإقامة على المنشآت الكبرى ومفترقات الطرق، الشروط العامة التقديرية لتنظيم الورشة، كيفيات الردم وإعادة تشكيل المنشآت، جدول آجال إنجاز الأشغال يبين فيه تاريخ انطلاق هذه الأشغال ومدتها التقديرية.