الفصل الأول — ارتفاقات المرور
المادة 4
تسلّم السلطة المختصة رخصة الطرق والشبكات طالما أن هذه الرخصة مطابقة لاتجاه الأملاك العمومية الطريقية والسلامة المنشآت والأمن المستعملين.
تعتبر، على الخصوص، غير ملائمة للتخصيص الطريقي المنشآت الآتية :
- المنشآت التي تحد، بعد إنجاز الورشة، من حوزة طريق المرور العادي المنشآت التي لا يمكن تنفيذ أشغالها ضمن احترام تنظيمات الطرق والشبكات
- المنشآت التي تعيق المرور على الطرق السيارة أو الطرق السريعة، إلا في حالة التنسيق مع أشغال مبرمجة.