مرسوم تنفيذي رقم 02-366
· ج.ر عدد 73 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-366 مؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002، يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو استغلالها. 5
الفصل الأول — ارتفاقات المرور
المادة 3
يتم تسليم رخصة الطرق والشبكات وفق مبادىء الشفافية وعدم التمييز في معالجة الطلبات الواردة من المتعاملين المرخص لهم.
يخضع طلب رخصة الطرق والشبكات المتعلقة بإحدى النقط العليا المذكورة أعلاه، كما هي محددة في التنظيم المعمول به، لرأي مسبق من اللجنة الوطنية للنقط العليا.
تخضع كذلك رخصة الطرق والشبكات إلى احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية التي لها صلة بحماية التراث الثقافي وبالمحيط.