الفصل الأول — ارتفاقات المرور
المادة 2
يخضع تركيب منشأة أساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية على أملاك طرق وطرق سيارة، للحصول مسبقا على رخصة الطرق والشبكات. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية عندما يتم التركيب على طريق سيار أو طريق وطني، يتولى تسليم رخصة الطرق والشبكات الوزير المكلف بالأشغال العمومية.
عندما يتم التركيب على مسلك ولائي أو بلدي باجتياز بلديتين (2) أو أكثر، يتولى الوالي المختص إقليميا تسليم الرخصة.
عندما يخص التركيب طريقا حضريا أو بلديا يتولى تسليم الرخصة رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.