المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 43 و 52 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الارتفاقات المرتبطة بتركيب و / أو استغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية.
تتمثل الارتفاقات المرتبطة بتركيب واستغلال المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يأتي :
حق المرور على أملاك الطرق والطرق السيارة شغل الأملاك العمومية واستعمالها،
- شغل واستعمال أجزاء العمارات الجماعية أو الفردية والتجزئات المخصصة لاستعمال مشترك، إما على أرض أو تحت أرض ملكيات غير مبنية
- الارتفاقات الكهربائية اللاسلكية.