مرسوم تنفيذي رقم 02-366
· ج.ر عدد 73 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-366 مؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002، يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو استغلالها. 5
الفصل الثاني — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية
المادة 12
يمنع في منطقة الحماية اللاسلكية الكهربائية على مالكي التركيبات الكهربائية أو المرتفقين بها من إحداث أو إشاعة اضطرابات في سلم الموجات اللاسلكية الكهربائية التي يستقبلها المركز المعني والتي تشكّل بالنسبة لأجهزة المركز درجة من الضرر تزيد على القيمة الملائمة لاستغلال المركز.