مرسوم تنفيذي رقم 02-366
· ج.ر عدد 73 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-366 مؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002، يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو استغلالها. 5
الفصل الثاني — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية
المادة 11
تستفيد مراكز الاستقبال اللاسلكية الكهربائية من كل نوع من الارتفاقات في شكل مناطق حماية وحراسة كهربائية لاسلكية، وذلك وفق أحكام المادة 48 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.