مرسوم تنفيذي رقم 02-366
· ج.ر عدد 73 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-366 مؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002، يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو استغلالها. 5
الفصل الأول — ارتفاقات المرور
المادة 10
إذا أشعر بطلب شغل أملاك عمومية، يمكن صاحب مشروع طريقي التفاوض مع صاحب الطلب حول اتفاقية يتم بموجبها تقاسم الاستثمار بين الأطراف.
يكون استعمال منشأة المواصلات السلكية واللاسلكية في هذه الحالة موضع ترتيبات اتفاقية لاسيما فيما يخص توزيع النواتج المترتبة عن التقاسم المستقبلي للتركيب مع متعامل أو عدة متعاملين.