مرسوم تنفيذي رقم 02-346
· ج.ر عدد 70 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-346 مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. 5
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الخامس - المديرية العامة للأملاك الوطنية، الفرع الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الخامس 27 أكتوبر سنة 2002 م الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة وفي الباب رقم 31 – 12 "التعويضات والمنح المختلفة".