المادة 3
يقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- حاصل التنازل عن مساكن القطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي الممولة بالمساهمات النهائية لميزانية الدولة تخصيصات الميزانية المحتملة، الهبات والوصايا
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بتسيير الحساب.
في باب النفقات :
مساعدات الدولة بعنوان الحصول على السكن في إطار إجراء البيع بالإيجار.
يحدد وزير المالية بقرار قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يقيد في الحساب رقم 110-302 ما يأتي:
في باب الإيرادات :
تخصيصات الميزانية المحتملة
- الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بتسيير الحساب".
في باب النفقات :
( بدون تغيير )