مرسوم تنفيذي رقم 02-344
· ج.ر عدد 70 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-344 مؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الّذي عنوانه "صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار "
المادة 2
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 110-302 وعنوانه "صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار".
الوزير المكلّف بالمالية هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.