مرسوم تنفيذي رقم 02-343
· ج.ر عدد 70 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-343 مؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002 ، يحدّد كيفيات تعليق دفع الحق الإضافي المؤقت على المنتوجات الزراعية المستوردة ذات الاستهلاك الواسع . . 3
المادة 3
تحدد المنتوجات الزراعية المستوردة ذات الاستهلاك الواسع، المعنية بتعليق دفع الحق الإضافي المؤقت وكذا مدة التعليق، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة.