مرسوم تنفيذي رقم 02-343
· ج.ر عدد 70 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-343 مؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002 ، يحدّد كيفيات تعليق دفع الحق الإضافي المؤقت على المنتوجات الزراعية المستوردة ذات الاستهلاك الواسع . . 3
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 المذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تعليق دفع الحق الإضافي المؤقت على المنتوجات الزراعية المستوردة ذات الاستهلاك الواسع.