المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002.
علي بن فليس الملحق الرقم الترتيبي المؤسسات المحولة 01 معهد التكوين أثناء الخدمة الشلف 02 معهد التكوين أثناء الخدمة الأغواط 03 معهد التكوين أثناء الخدمة باتنة 04 معهد التكوين أثناء الخدمة بجاية 05 معهد التكوين أثناء الخدمة البليدة 06 معهد التكوين أثناء الخدمة البويرة 07 معهد التكوين أثناء الخدمة سطيف 08 معهد التكوين أثناء الخدمة عنابة 09 معهد التكوين أثناء الخدمة قالمة 10 معهد التكوين أثناء الخدمة المدية المؤسسات المستقبلة جامعة الشلف جامعة الأغواط جامعة باتنة الديوان الوطني للخدمات الجامعية - بجاية جامعة البليدة جامعة بومرداس جامعة سطيف الديوان الوطني للخدمات الجامعية - عنابة جامعة قالمة الديوان الوطني للخدمات الجامعية - المدية 11 معهد التكوين أثناء الخدمة خميس مليانة المركز الجامعي خميس مليانة 20 الجريدة الرسمية للجمهورية