مرسوم تنفيذي رقم 02-320
· ج.ر عدد 68 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-320 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يتضمن حل معاهد التكوين أثناء الخدمة بالشلف والأغواط وباتنة وبجاية والبليدة والبويرة وسطيف وعنابة وقالمة والمدية وخميس مليانة وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها إلى الجامعات والمراكز الجامعية والديوان الوطني للخدمات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 4
تتولّى مديريات التربية المعنية إعادة تعيين المستخدمين التابعين للأسلاك الخاصة لوزارة التربية الوطنية في مؤسسات أخرى تابعة لوزارة التربية الوطنية.
ويعاد تعيين المستخدمين الآخرين حسب اختيارهم في المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية أو يحولون إلى المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.