المادة 3
عملا بأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي :
أ) إعداد : 1-جرد كمي وكيفي وتقديري، تُعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الماليّة ووزير التربية الوطنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
2- حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي تملكها المعاهد المحلة أو التي هي في حوزتها.
ب) تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه .
يقرر وزير التربية الوطنية، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه.