المادة 3
تعدّل وتتمّم المادة 26 من المرسوم رقم 245-81 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 26 : تشتمل ميزانية المدرسة العليا للأساتذة على باب للموارد وباب للنفقات :
- في باب الموارد :
الإعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، الإعانات التي تقدمها المنظمات الدولية، الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة، مداخيل تقديم الخدمات وأشغال الدراسات والبحث والخبرة التي تنجزها المدرسة، مداخيل الأملاك والعقارات القروض والهبات والوصايا التخصيصات الاستثنائية.
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز النفقات الضرورية لتشجيع البحث وتطويره، جميع النفقات الضرورية لإنجاز أهداف المدرسة".