مرسوم تنفيذي رقم 02-314
· ج.ر عدد 68 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-314 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 4 أكتوبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها. 6
المادة 2
تعدّل الفقرة 12 من المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
"المادة 8 : الفقرة 12 - ثلاثة (3) ممثلين لمنظمات أرباب العمل يعينهم نظراؤهم".